| 0 التعليقات ]


الدليل الثالث: أن المظاهرات وسيلة لمقصد مشروع
 النصوص الشرعية دالة على مشروعية دفع الظلم وما كان معينا على ذلك من الوسائل فهو محمود.
 فينبغي الحرص على رفع الظلم بكل وسيلة لم يرد نص بتحريمها .
ولهذا أثنى النبي صلى لله عليه وسلم على حلف الفضول لأن فيه رفعا للظلم وإعانة للمظلومين .
فقد روى الحميدي، عن سفيان بن عيينة، عن عبد الله، عن محمد وعبد الرحمن ابني أبي بكر قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد شهدتُ في دار عبد الله بن جُدعان حلفاً لو دُعيتُ له في الإسلام لأجبت، تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها، وألاّ يغزوَ ظالمٌ مظلوماً"، قالوا: وكان حلف الفضول قبل المبعث بعشرين سنة في شهر ذي القعدة، وكان بعد حرب الفجار بأربعة أشهر.
فرفع الظلم مقصد من مقاصد الشرع، والمظاهرات مجرد وسيلة لرفع الظلم ودفعه والوسائل لها أحكام المقاصد : كالسفر له حكم ما قصد به .
قال ابن سعدي ـ رحمه الله ـ : ( وهذه القاعدة من أنفع القواعد وأعظمها وأكثرها فوائد، ولعلها يدخل فيها ربع الدين ).
وقال ابن القيم: "لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تُفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل" [إعلام الموقعين - (3 / 135)].
و الأدلة على هذه القاعدة كثيرة منها :
قوله تعالى : { وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ } فلما كان سب آلهة المشركين سببا في سبهم لله عز وجل كان ممنوعا مع أنه مشروع في الأصل .
***

0 التعليقات

إرسال تعليق