| 0 التعليقات ]


تقييد السلطة ضرورة اجتماعية وفريضة شرعية :

وتقييد السلطة في الإسلام ضرورة اجتماعية ، وذلك انطلاقاً من حقيقتين اثنتين :

الأولـى : أن تولي السلطة واحتكار أدوات القوة والقدرة على استعمال العنف مدعاة إلى الاستبداد ضرورة انقياد الطبيعة البشرية لحب التسلط المركوز فيها ، وهذه الطبيعة وإن كانت يمكن معارضتها بالوازع الذاتي ، غير أنه محجوب في طي القلوب ، ولا يمكن ضمانه أو ضمان استمراره ، فضلاً عن أن باب ارتكاب المحظورات بالتأويل مفتاحه الاستبداد بالرأي ، وهـو ملاصق للسلطة المطلقة من القيود ، وهذا الباب قد دخل منه من ظن فيه الاستقامة والمثالية وقوة الوازع الذاتي الذي يفتــرض أن يمنع من سوء استعمال السلطة إلى ارتكاب عظائم من التعسف في استعمال السلطـة باسم الدين ، فإذن تقييـد السلطة والحسبة بمعنى الرقابة والمحاسبة الشعبية للسلطة ضرورة اجتماعية .






الثانيـة : أن تضخم أجهزة الدولة في العصر الحديث وتشعبها إلى مختلف أنشطة الحياة وتملكها إلى جانب استعمال أدوات العنف ( الشرطة ، الأمن ، الجيش ، أجهزة الاستخبارات . . إلخ )، أدوات تمكنها من تشكيل العقول وصياغتها وخداعها ( الإعلام ، التعليم . . إلخ ) وأدوات التحكم في الإنتاج والاقتصاد ومستوى حياة الأفراد المعيشيــة وقدرتها على زيادة هامش التحكم في المجتمع وزيادة توسيع صلاحياته المركزة وإخضاعه من فوقه بشتى أنواع الإخضاع ، كل هذا يقتضي بالضرورة العقلية والواقعية عدم ترك السلطة التي هذا شأنها بلا قيود ، لأن سوء استعمال السلطة والحالة هذه يؤدي إلى كوارث شاملة ماحقة قد تصل إلى تقويض المجتمع وزواله ، أو تغير جذري في تاريخه ، وكم من أمم ودول زالت وصارت تاريخاً ، بسبب الاستبداد وترك السلطة بلا قيود .

ومن يستقرأ تاريخ الأمم يلحظ بوضوح تلك النقطة البارزة التي كانت وراء الدمار الهائل الذي أصابها في كثير من الأحيان ، وهي نقطة استبداد الدولة ، ومن الأمثلة القريبة النظام الفاشستي الذي تولى كبره موسوليني ، وعرفه بقولـــه : ( إن المفهوم الفاشستي للدولة مفهوم شامل ، وخارج نطاقه لا وجود لقيم إنسانية أو روحية ، ولا لأي قيمة أخرى ، كثر ذلك أو قل ، وبالنسبة للفاشستية الدولة مطلقة ، والأفراد والمجموعات لا يقبل بهم إلا بقدر ما يتصرفون وفق ما تريده الدولة ) ، وقد اعتبر هذا التفسير الرسمي للفاشستية بمثابة ميثاق عام للشيوعية ، ولا يخفى أن الإنسان لم يكن له أي اعتبار ، ولا لأي قيم روحية أخـرى في الأنظمة الاستبدادية التي عملت بهذا المفهوم سواء في بلادنا العربية وغيرها ، وإهدار قيمة الإنسان وحقوقه يعد في حد ذاته ، كارثة لا تدانيها أية كارثة .

ومن الأمثلة على ذلك أيضاً ما لقيته الشعوب الروسية من فرض التجربة الماركسية فرضاً باستبداد الدولـــة حتى قال: ( يلتسن ) رئيس روسيا الحالي ، واصفاً ما لقيه شعبه ( إن بلادنا ليست محظوظة ، فقد فرض علينا تنفيذ التجربـة الماركسية والقدر هو الذي دفع بنا في هذا الاتجاه ، وبدلاً من أن تتم هذه التجربة على دولة ما في أفريقيا مثلاً فقد بدأوا بنا ، وفي النهايــة استطعنا إثبات أنه لا مكان لهذه الفكرة ، ولكن بعد أن دفعت بنا بعيداً عن مسار الدول المتحضرة في العالم ، وينعكس علينا هذه اليوم حيث أن 40 / من الشعب يعيش تحت خط الفقر ، فضلاً عن الإهانة المستمرة التي تلحق به وهو يستخـــدم البطاقات للحصول على احتياجاته ، إنها إهانة مستمرة تذكر المواطن في كل وقت بأنه مجرد عبد في هذه الدولة ) .

ومعلوم أن الإسلام قد جاء بتحصيل المنافع والمصالح ، منافع ومصالح الناس في دينهم ودنياهم بحسب الاستطاعة ، وإلغاء وتفويت المضار والمفاسد في الدين والدنيا بحسب الاستطاعة ، فلا يمكن أن يكون هناك شأن من الشئون ، الناس معــه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد ، في حال تفردهم واجتماعهم ، وإلا ويأتي في الإسلام الأمر به والحث عليه ، ولهذا فقـــد سبق الفقه الإسلامي جميع النظم الوضعية في تقرير هذا المبدأ ، مبدأ تقييد السلطة ، ورقابة الشعب للدولة ، هو حسبة الرعية على الدولة .


وفي هذا الإطار ، نجد جميع الآلات والوسائل التي تستخدمها النظم الحديثة لتحقيق هذا الأمر المهم ، وضمان عدم انحراف الدولة عن مقصودها الأساسي – وهو إدارة وتنظيم أحوال الرعية بحيث تتحقق مصالحهم بحسب نظام الشريعة الإسلامية المطهرة – نجدها منصوص عليها أو مدلول عليها بالأدلة العامة أو القواعد الكلية أو القياس المطرد الصحيح في الشريعة الإسلاميـــة ، وقد مارسها علماء الإسلام قبل النظم الوضعية بقرون .

غير أن الفقه الإسلامي في نصوصه العامة ومصادره الأصلية – في عامة القضايا المتعلقة بتنظيم الحياة المتغيرة والمتطورة –يوجه نحو المعاني والحقائق العامة ، ويحرك عوامل التفكر والتدبر ، ويدع للإنسان التفريع على القواعد ، حتى يتسنى استيعاب المتغير ، وذلك بخلاف القضايا الثابتة المتعلقة بالعبادات مثلاً ، وهو أيضاً في تلك القضايا الحياتية يربط القانون الإسلامي – وأعني بــه القواعد الشرعية والأصول العامة – يربطه بأسماء خاصة لها دلالة واضحة على البعد الإيماني بالآخرة ، على سبيل المثال اسم الحسبة واسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك ، لان الفقه الإسلامي يضع عند وضع القوانين الحياة نصب عينيه توجيهها نحـو حفظ المبدأ العام في الإسلام وهو أن تكون قضية الإيمان بالله والآخرة أعظم قضية أمام الإنسان ومن هنا فإن الذين يتجاوزون هـذه النقطة عند المقارنة بين القوانين الإسلامية والوضعية يفقدون نقطة في غاية الأهمية في منهجية بحث المقارنة نفسه .

0 التعليقات

إرسال تعليق