حكم الإضراب عن الطعام، وما الحكم لو مات المُضرب؟
السؤال:
كما هو معلوم فإن الإضراب عن الطعام وسيلة للضغط على الأعداء كما هو حاصل في فلسطين، فضيلة الشيخ، ما حكم الإضراب عن الطعام؟ وما حكم من يموت جوعاً بسبب إضرابه عن الطعام، كما حصل لتلك المرأة الفلسطينية التي ماتت قبل أيام بسبب إضرابها عن الطعام، حيث إن ابنها معتقل منذ عشرين سنة؟ وهل هي في حكم المنتحر؟ وهل يدخل إضرابها وغيرها عن الطعام في باب الجزع؟ وقد دعا الإخوة الأسرى إلى صيام يوم الخميس تضامناً معهم، فما حكم هذا الصيام؟
المفتي: ناصر بن سليمان العمر
الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
اختلف العلماء المعاصرون في حكم الإضراب عن الطعام، والذي يترجَّح لي حرمة الإضراب عن الطعام إذا كان يغلب على الظن أنه يؤدي إلى التَّلف، والمصلحة المتوقعة لا اعتبار لها أمام المفسدة المذكورة؛ حيث إن حفظ النفس إحدى الضرورات الخمس التي جاءت بها الشريعة الإسلامية السمحة، والله سبحانه يقول: {وَلا تَقْتُلُوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً} [النساء من الآية 29]، وقد حذَّر النبي صلى الله عليه وسلم من قتل النَّفس كما في الأحاديث الصحيحة.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا ضرر ولا ضرار" (أخرجه الأمام أحمد وابن ماجة بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما)، والحديث ينهى المسلم عن إلحاق الضرر بالنفس أو إلحاق الضرر بالغير.
أما إن كان الإضراب مجرد امتناع عن بعض أنواع الطعام بما لا يؤدي إلى الموت، أو لا يؤدي إلى ضرر أكبر من الضرر المراد دفعه فلا حرج في ذلك.
والذي يمتنع عن الطعام والشراب المؤدي إلى الهلاك، عالماً ذاكراً قاصداً مختاراً، ثم مات بسبب ذلك فله حكم المنتحر فيما يظهر لي، والله أعلم.
أما صيام يوم الخميس من أجل التَّضامن مع الأسرى فهو بدعة محدثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحدَّث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ" (أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها).
والتضامن مع الأسرى يكون بالدعاء لهم، ونشر قضيتهم، والدفاع عنهم، ومساعدتهم، ومساعدة عوائلهم بالمال وما يحتاجون إليه، وليس بالبدع المحدثة، نسأل الله أن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، وأن يفرِّج كربهم، ويفك أسرهم ويخذل عدوهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ ناصر العمر على شبكة الإنترنت
اختلف العلماء المعاصرون في حكم الإضراب عن الطعام، والذي يترجَّح لي حرمة الإضراب عن الطعام إذا كان يغلب على الظن أنه يؤدي إلى التَّلف، والمصلحة المتوقعة لا اعتبار لها أمام المفسدة المذكورة؛ حيث إن حفظ النفس إحدى الضرورات الخمس التي جاءت بها الشريعة الإسلامية السمحة، والله سبحانه يقول: {وَلا تَقْتُلُوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً} [النساء من الآية 29]، وقد حذَّر النبي صلى الله عليه وسلم من قتل النَّفس كما في الأحاديث الصحيحة.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا ضرر ولا ضرار" (أخرجه الأمام أحمد وابن ماجة بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما)، والحديث ينهى المسلم عن إلحاق الضرر بالنفس أو إلحاق الضرر بالغير.
أما إن كان الإضراب مجرد امتناع عن بعض أنواع الطعام بما لا يؤدي إلى الموت، أو لا يؤدي إلى ضرر أكبر من الضرر المراد دفعه فلا حرج في ذلك.
والذي يمتنع عن الطعام والشراب المؤدي إلى الهلاك، عالماً ذاكراً قاصداً مختاراً، ثم مات بسبب ذلك فله حكم المنتحر فيما يظهر لي، والله أعلم.
أما صيام يوم الخميس من أجل التَّضامن مع الأسرى فهو بدعة محدثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحدَّث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ" (أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها).
والتضامن مع الأسرى يكون بالدعاء لهم، ونشر قضيتهم، والدفاع عنهم، ومساعدتهم، ومساعدة عوائلهم بالمال وما يحتاجون إليه، وليس بالبدع المحدثة، نسأل الله أن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، وأن يفرِّج كربهم، ويفك أسرهم ويخذل عدوهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ ناصر العمر على شبكة الإنترنت
1 التعليقات
حفظ الله الشيخ
إرسال تعليق